2012/08/17

الصيغة النهائية للحق فى السكن فى الدستور الجديد

جاء حسب جريدة  "الوطن"  الصيغةالنهائية لمواد الحقوقوالحريات بالدستور   مادة تنص على الحق فى السكن وهى:

 المادة (30) المسكن الملائم حق لكل مواطن ولجميع المواطنين الحق فى الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحى والكساء.
وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها

فلأول مرة فى الدساتير المصرية تشير مادة للحق فى السكن، وصياغتها كحق فى المسكن الملائم تفتح الباب على أهمية وضع معايير واضحة لهذا المسكن الملائم طبقا للآتى:
  • الطبيعة العمرانية والمناخية للمكان
  • ثقافة مجتمعه الخاصة
  • توفير الموارد الأساسية كالمياه والطاقة والأرض
  • توفير الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والتنقل والتريض
  • توافر فرص للعمل والتجارة
لكن عتابى على اللجنة التأسيسية للدستور أن النص نفسه ليس نص جديد كليا مما يدل على عدم إتاحة هذا النص حقه فى المناقشة أو أن كان هناك جدل كبير عليه (تابع "هنا العاصمة" 17.08.2012 من الدقيقة 6 ومن الدقيقة 10)، لأنه يكاد يكون النص الموجود بالعهد الدولى للحقوق الإجتماعية والإقتصادية والثقافية الذى تم صياغته فى ستينيات القرن الماضى وهو:

المادة 11
1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.

يمكن أيضا أن تصاغ بعض المواد الأخرى التى جآت بالصيغة النهائية - موجودة أسفل - التى يمكن أن تكمل المادة رقم (30) أو تقوم بتدعيمها على هيئة نص أكثر شمولية لمفهوم الحق فى السكن وتتم صياغتهم بنوع من التكامل مع بعض بدل من ضم الغذاء والكساء لها. 




المواد المتعلقة بحقوق المسكن والمجتمع العمرانى التى جآت بالصيغة النهائية للدستور الجديد:

ونصت المادة (6)
«للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وبعد تنبيه من فيها وذلك كله فى غير أحوال الخطر والاستغاثة».

ونصت المادة (13)
لكل مواطن حرية اختيار مكان الإقامة والتنقل داخل البلاد، وله حرية مغادرتها والعودة إليها، ولا يجوز إلزامه بالبقاء فى مكان دون آخر، وفى كل الأحوال لا يجوز الحظر لأسباب سياسية.
إعادتها إلى اللجنة المختصة)

ونصت المادة (19)
إنشاء النقابات والتعاونيات والاتحادات حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وينظم القانون قيامها على أسس ديموقراطية لرفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم المقررة قانوناً ومشاركتها فى خدمة المجتمع ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائى.
وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.
وتنظم الدولة الحرف بما يحقق أفضل مشاركة لها فى خدمة المجتمع.

مادة (23)
حماية البيئة واجب وطنى. ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية وسليمة، وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة وترشيد الموارد فى إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

مادة (30)
المسكن الملائم حق لكل مواطن. ولجميع المواطنين الحق فى الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحى والكساء.
وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها
مادة (38)
(تؤجل مناقشتها إلى نقاش المواد 35 – 38 مقومات)
الملكية الخاصة مصونة، ويرعى القانون أداء وظيفتها الاجتماعية، ويحظر فرض حراسة عليها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز نزع الملكية إلا للمنفعــة العامة وبتعويض عادل (وفقاً لأسعار السوق) وفقاً للقانون، وفى حالة وجود طعن أمام القضاء لا يتم نزع الملكية إلا بعد صدور حكم نهائى.
ذهبت بعض الآراء إلى أن يكون النص: الملكية الخاصة مصونة، ويرعى القانون أداء وظيفتها الاجتماعية، ولا يجوز مصادرة كسب مشروع، ولا ملكية نشأت عنه، ويحظر فرض حراسة عليها إلا بحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع حال الاستيلاء عليها، وحق الإرث والوقف فيها مكفول.


2 comments:

  1. المادة 13 بنصها المقترح لا تحمى المواطنين من ممارسات الإخلاء القهري!!
    المادة الخاصة بالحق فى السكن بنصها المقترح مبهمة بشكل كبير!!! كما أنها لا تزال تعتمد علي سياسة التوفير و ليست التمكين

    ReplyDelete
  2. المادة 38 يا برهام تحفظ جزء من الحقوق ضد الإخلاء القسرى، ولكن أنا معاك أن النص فى الآخر محبط.

    فى "هنا العاصمة" أمس تم نقاش الجدل حول المادة وتبريرات لتقليصها فى عدة كلمات. تابع من الدقيقة 6 والدقيقة 10
    http://www.youtube.com/watch?v=d9iNcSCMnjo

    ReplyDelete

شارك برأيك